الصفحة الرئيسة @ المقالات التربوية @ التربية الجسمية للطفل @ 15ـ محظورات اللباس للولد المسلم


معلومات
تاريخ الإضافة: 18/8/1427
عدد القراء: 3418
خدمات
نسخة للطباعة     إرسال لصديق

15 - محظورات اللباس للولد المسلم

وللباس محظورات يجدر بالأب مراعاتها، وحفظ الأولاد من الوقوع فيها، خاصة ما فيه تخنث وتشبه بالنساء. فلبس الحرير ممنوع على الذكور البالغين بلا خلاف بين الأئمة إلا لعذر، وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على ذلك. أما لبسه بالنسبة للصبيان قبل البلوغ: ففيه قولان: والأرجح أنه لا يجوز، " فإن ما حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير ". وقد نقل إنكار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على من لبس الحرير من الصبيان، فرأى مرة ثوباً من حرير على صبي للزبير فمزقه، وقال: ((لا تلبسوهم الحرير)). ونقل أيضاً عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه مزق قميصاً من حرير على أحد أولاده، وقال: ((قل لأمك تكسوك غيرهذا)).

وفي هذا الفعل من هذين الصحابيين الجليلين، مع عدم إنكار ذلك ممن حضر من الصحابة: دليل على مشروعية نزع ثوب الحرير من أجساد الأولاد، ومنعهم من لبسه. ولا شك أن في لبس الولد للحرير تعويداً له على الميوعة، والتخنث، ومشابهة النساء. وواجب الأب ومسؤوليته تهيئة الولد لطبيعة جنسه، من الخشونة، والشجاعة، والإقدام، وغير ذلك من صفات الرجولة، مع تنفيره من جميع ما يخص النساء.

ولتنفير الولد من ثياب الحرير، ينصح الغزالي رحمه الله بأن ((يُحبب إليه من الثياب البيض دون الملون والإبريسيم، ويقررعنده أن ذلك شأن النساء والمخنثين وأن الرجال يستنكفون منه، ويكرر ذلك عليه، ومهما رأى على صبي ثوباً من إبريسيم أو ملون فينبغي أن يستنكره ويذمه)). وفي العادة ينفر ولده ويأنف من مشابهة البنات عندما يقرر عنده أن سلوكاً معيناً، أو فعلاً معيناً من أفعال البنات، ففي الغالب يتركه وينزجر، ولا يعود إليه.

ويُمنع الولد من لبس الثياب الشفافة، التي لا تستر العورة؛ لما في ذلك من الميوعة وقلة الحياء، وعدم المبالاة بظهور العورة أمام الناس. ويضاف إلى ذلك المنع من لبس ثياب الشهرة، المتميزة بين الناس، والملفتة للنظر، فإن كلا اللبستين مكروهتان مذمومتان.

والأب يلاحظ ذلك عند شراء الملابس للأولاد، ولا داعي لتخييرهم بين الأنواع المختلفة من الملابس إذا كان اختيارهم في العادة غير موفق؛ بل يعودهم أن يلبسوا ما يختاره لهم. كما أن عليه أن يتجنب الثياب التي فيها تصاويرأوصلبان فإنها مكروهة. وقلَّما يجد الأب ملابس لأولاده تخلو من صور الحيوانات، أو الحشرات، أو غير ذلك من الأحياء. فعليه الاجتهاد وحسن الاختيار، وإن استطاع أن يكلف من يصنع له ملابس الأولاد بصفة خاصة، فهذا أحسن وأوفر له؛ إذ يختار ما يناسب أجساد الأولاد من أنواع الأقمشة، مراعياً مطابقتها للسنة المطهرة.

وفي هذا السلوك المرهف من الأب نحو الصور حسم لمادة الشرك من أساسها، والمتضمنة لحب الصور وتعظيمها، خاصة وأن أكثر المصنع من الصورعلى ملابس الأطفال من النوع البارز، إلى جانب أن هذه الصور لا فائدة منها في التعليم، أو الثقافة؛ بل هي من باب الزينة المكروهة.

وجاءت السنة المطهرة بتحريم إسبال الثوب أسفل من الكعبين للرجال، وقد أجمع العلماء على ذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:((إن الله لا ينظرإلى من يجر إزاره بطراً)). ولا شك أن الولد قبل البلوغ غير مطالب بهذا، ولا يأثم بالإسبال، ولكن إعداده للتكاليف وتربيته على هذا الأدب النبوي منذ صغره خاصة بعد العاشرة، يعد أمراً مهماً؛ إذ إن التكاليف التي تلزم البالغين لا تنحط على الولد دفعة واحدة ساعة ظهور علامة من علامات البلوغ عليه، بل يدرب عليها قبل ذلك بوقت، فلا يحصل له البلوغ إلا وقد التزم بمعظم أحكام البالغين وواجباتهم. أما أن يُبدأ بتعليم الولد أحكام وواجبات المكلفين بعد البلوغ فهذا ليس من التربية الإسلامية في شيء.

ولا شك أن المجاهدة في إلباس الولد الثوب حسب السنة إلى الكعبين، والكم إلى الرسغ كما هي السنة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام في طول الكم، فيه مشقة، لا من حيث أن الولد يكره ذلك، فإن الولد الصغير عادة لا يعقل هذا، ولا يتكلف طول الإزار، إنما المشقة في أن الولد في هذا السن سريع النمو، فلا يكاد يلبس ثوباً إلى كعبيه إلا وبعد أشهر، أو سنة يصل إلى أنصاف ساقيه. فلا يُستفاد من الثوب مدة طويلة.إلا أن يكون له إخوة أصغر سناً فيلبس بعضهم ملابس بعض فتُحل المشكلة. ولو لم يكن هذا فإن المجاهدة في اتباع السنة أمرمطلوب، والدين يستحق أكثر من ذلك.