إن إثبات النسب حق لله عز وجل وللطفل وللأب وللأم؛ إذ إنه بهذا الإثبات يصان الولد من الضياع والتشرد، إلى جانب المحافظة على المجتمع من شيوع الفواحش وانتشار اللقطاء، كما أن إثبات النسب تترتب عليه حقوق أخرى مثل الولاية في الصغر، والإنفاق، والإرث، وغير ذلك من الأمور التي يمكن مراجعتها في كتب الفقه، وقد ورد التحذير الشديد لمن أنكر ولده وجحد نسبه. قال عليه الصلاة والسلام: أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين ، كما ورد أيضاً التحذير والوعيد لمن انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم، وهكذا تحصن الشريعة المجتمع من شيوع الفساد، وتمنع أسباب قطيعة الأرحام، وظلم الذرية، واختلاط الأنساب.